الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٣أيوب الحضرمي رحمه الله، أنه قال أن ابن أبي عفان كان جباراً، ومن أجل
إذ سمع محمد بن محبوب يبرئ فبرء منه أجل ذلك من
ندين
من
غير أن يصح
به
معه من ابن أبي عفان مكفرة، فإن ذلك الرجل على هذه الصفة عندنا خليع بخلعه. وقال روح بن يحيى فكل ما ركب الناس مما يدينون باستحلاله مما أوجب الله العذاب على فعله، أو تركه فغير واسع للعالم. بذلك جهل ضلالهم عليه وغير منفس في السؤال عنه وقيام الحجة عليه وذلك علمه أن الراكب لذلك مستحل دائن كان في أصل ما يكلف الله العباد عليه من الإيمان الذي لم يعذرهم بجهله هو أن يعلم أن ذلك كذلك يوجد في الأثر أن شهادة الخالع المتبرئ لا تجوز شهادته بالحدث الذي ممن شهد عليه المتبرئ بأنه أحدث إذا كان المتبرئ أظهر البراءة من ذلك المحدث من قبل شهادته لأن المتبرئ في هذه المنزلة إذا تبرأ من ولي لك كان بمنزلة القاذف لا تجوز شهادته على قذفه لأن عليك في دينك أن تخلع من أظهر البراءة من وليك، ولا يجوز أن تقبل شهادة خليع على وليك بحدث مكفر. هذا صحيح عند العلماء وقل من ينظر هذا الباب إلا من هداه الله له. فإذا أظهر المتبرئ البراءة من أحد غير ولي فلا يحل لك أن نقبل شهادة المتبرئ على من تبرأ منه غيرك بالحدث الذي تبرأ منه، لأن المتبرئ في هذه المنزلة مدعي، ولا يحل لك أن تقبل شهادة مدعي على عرق، ولا ولي ولا بد لمن أظهر البراءة قبل الشهادة أن ينزل أحد المنزلتين، أما منزلة مدعي وأما منزلة قاذف وليك بالمكفرات. ومن أجل هذا الباب لزمنا الإنكار الله على دان الله بالبراءة من أحد من أجل إذ صح براءة المتبرين منه، لأن من تبرأ
من
- 143 -
-