الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥١غير
الاجتماع على شهاد والجهر به، وهذا هو الظاهر من جواب حكم الحدث، أن يكون الحكم فيه بالسر لا بالجهر حتى يصح غير ذلك، ولن يصح ذلك أبداً إلا ما شاء الله، فإنه ليس من يعلم ثبوت الأحكام يجوز نقضها إلا بغير العدل ولن تثبت حجة أبداً إلا بالعدل في دعوى ولا في شهادة ولا في حكم وكلما خالف العدل فهو جور وكلما خالف الحق فهو باطل، وأحكام السر بالولاية والبراءة من أحكام ما يجب به الإشكال في حكم
،
الدعاوي به السلامة، والستر وما يتخوف من الفرقة والفتنة أن يكون كل من أهل الدار مخصوص في الحكم بعلمه من موجب ولاية ولا براءة إذا ثبت معنى الاختلاف وحكم الاختلاف والدليل على ذلك أنه قد ثبت في الحكم الحادث معه، قوله: وأن يكون كل منهم على ما هو مخصوص فيه بعلمه وأن لا يخرج إلى حكم المشهور فيبيح بذلك من نفسه مالا يحل له، ولو كان عنده متى أنه قال فذلك قامت له به الحجة ما نظراته قد قضى نكم الحدث بثبوت أحكام الاختلاف ممن يكون اختلافه اختلافاً، وأنه لا يجوز عند اختلافهم معاني إقامة الحجة في الاجتماع ولو كانوا عند أنفسهم وفي مترلتهم في العلم والكثرة والفضل ممن لو قام بذلك له به حجته، ولا يكون هذا الأمر حجة تامة أن لو كانت حجة في حكم الحجة، ولكنه لا تكون الحجة حجة في موضع ما يكون فيه مدعية ولو كثرت وظهرت وكثرت فإنها تقوم مقام الحجة إذا كانت في معنى الدعوى، وإن قامت حجة إحدى الفريقين المختلفين على صاحبهما عند المشاهدة لإقامة الحجة على بعضهم بعض إذا كانوا هم الخصماء والمختلفون، وإذا كان
منهم
-101 -