الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥٨وجه ذلك على ما يجوز له ويسعه وإذا لم يصح معهم بالإجماع صحة إمامة راشد فتزول عنه الشبهة و الإشكال والشكوك على أنهم يتولون أوليائهم من المسلمين على ولاية الصلت بن مالك من غير شريطة في ولاية حتى يعلموا منهم ولاية له على غير الحق ويصح ذلك على أحد ممن تولاه منهم من وقف عن موسى بن موسى وراشد بن النظر لإشكال أمرهما وإذا لم يصح بالإجماع صحة عقدة فيما دخل فيه من تلك الإمامة وتولى الصلت تصحيح عقدة في الإسلام بالإجماع وأنه لا يزيل ولايته وأن أشكل أمره الإجماع على باطله فإذا ثبتت ولايته بالإجماع وهو صحة عقدة و إمامته فلن تزول ولايته وإن أشكل أمره في الإمامة فقد احتمل في ذلك أشياء كثيرة، فولايته لا تزول وإن أشبه في الأمر إمامته ولا تزول إمامته ولا تزول ولايته لعذر يزول به ويمكن أن تزول إمامته وولايته ويمكن أن لا تزول إمامته ولا تزول ولايته، ولم يقع على أحد ذلك بإجماع ولا شهرة قاضية بإجماع عليه من أحكام المسلمين عليه ولا له بذلك وقد وقع الإجماع من المسلمين على ما أثبت ولايته فلا تزول على حال حتى يجتمع على زوالها كما اجتمع على ثبوتها فهذا ما بلغنا أو عرفنا أو سمعنا في هذه الأحداث في أهل عمان وفي المتدينين من أهل الدار ممن ينتحل نحلة أهل الاستقامة من القول فيها، وفي أهلها ولا نعلم من أحد منهم أنه يخطئ صاحبه فيما يقول بخطئه بدينونة ولا يشهد عليه في ذلك بباطل، وإن كان قد أظهر خلافاً لما هو عليه في أمر هذه الأحداث فمضى من مضى من أسلاف أهل
النحلة من المسلمين على هذا ممن يجب له اسم الاستقامة، ولا يصح
عليه
-101 -