الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٩349 -
ولا بأس بشرب لبن الحارة إلا أن تكون جلالة، ولا بأس بلبن الكلبة،
ولا أراه حراما، ولا يحل لحم الخنزير.
و من
ومن
تحنا بحناء نجس فبعضهم قال: يجعل عليه النورة، وبعضهم قال، يغسله.
أصاب أحداً بنجاسة بغير قصد منه لذلك فعليه أن يعلمه، فإن لم يعلمه
كان عاصياً بذلك
والصبى إذا كان مراهقاً غير مختتن ويقر في وقت البلوغ فهو نجس
والأقلف البالغ قالوا: ينجس ما مسه ويقطع الصلاة.
و عن الفضل أنه لا يفسد لما مسه.
وإذا وضع الميت على دعن نجسة وطهر فلا أرى الدعن يطهر بطهور الميت إذ الدعن تنشف الماء والنجاسة ولا يكون مثل ذلك طهراً لها ..
وقال ابن محبوب رحمه الله: لا خير في نصاب العاج ولا مكحلة العاج وقال غيره: لا بأس.
وسؤر السباع كانها مفسد إلا الكلب المكلب فإنه لا يفسد سؤره ولا ما مسه
وهو رطب.
قال أبو محمد رحمه الله: عندى أن الكلب المكلب لا ينتقل حاله لصيانة أهله عن حكم الكلاب من أن يكون سبعا، وأنه يقطع الصلاة، وسؤره نجس، وعنه في موضع آخر لا بأس بسؤر الكتاب المكلب، ولا يقطع الصلاة ولا ينجس
ما مسه