الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٠

مسألة:

350

الخيل

ومختلف في رجيع الأنعام. وعن أبي عبد الله رحمه الله أن رجيع والحمير ومالا يجتر لا بأس به، وكان القياس، أن رجيع مالا يؤكل لحمه من الخيل والحمير وما أشبههما أولى أن يكون نجسا، وما يؤكل لحمه أشبه بالجواز في حكم التطهير. لأن الناس قد اختلفوا فى بول ما يؤكل لحمه ولم يختلفوا فى بول مالا يؤكل

ليه والله أعلم.

وسؤر الفيل وروثه طاهر. وقال بعض فى لحمه إنه من الأنعام وقال بعض يكره وكذلك لا بأس بعرق الإبل وسلحها، ورخص بعض في قيئها والشرر الذي يطير من بولها مالم يصبغ القدم لا بأس به

مسألة:

6

وشرر البول لا يحكم بنجاسة ما طار منه مالم يدرك على البدن أو الثياب أو يرى بنظر، ولا يحكم على البدن بغير ذلك. ألا ترى أن الذباب يقع على الدم بين الحجام وعلى العذرة الرطبة والإنسان يقربها، وتسقط على بدنه فيحس برودتها، والرطوبة على بدنه، ومعلوم أنه إذا وقعوا عليها وهي رطبة فأجمجتهم وسائر ما يلاقيها منهم من ما مس أنهم يأخذون منها ثم يلقون به الطاهر من الإنسان، فلا يكون لذلك حكم التنجيس حتى يؤثروا على البدن أو الثياب شيئا من عين

النجاسة والله أعلم.

مسألة:

اختلف الناس في سؤر الهر، فقال بعضهم نجس كسور الكاب، وقال