الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٢

352

-

وكره بعض سؤر الدجاجة لأنها تخلط الأنجاس فلا يؤمن كون النجاسة على منقارها وإن لم تكن متيقنة، والاحتياط في ترك سؤرها أولى على قول من

کوهه.

كما أمر النبي مال المستيقظ من نومه بغسل يديه ثلاثا احتياطا مما عسى أن يكون قد أصابت يده موضع الاستنجاء، لعلة النجاسة

مسألة

الذباب واحد للذكر والأنثى والغالب عليه التذكير، كما أن الغالب في العقاب التأنيث، جمعه القليل أذبة والكثير ذباب ودبان مثل غراب وأغربة وغربان، والذباب طاهر دمه وذرقه، ويقال فى الحديث إن عمره أربعون يوما، وأن تحت جناحة الأيمن شفاء وتحت جناحه الأيسر سما، فإذا سقط في إناء أو شراب أو مرق اغمسوه فيه كله، فإنه يرفع ذلك الجناح الذي تحته الشفاء، ويحيط

الجناح الذى تحته السم

ويزعم العامة أن الذباب يجرى ما شاء الله لأنا لا نراه يجوى على الشيء الأسود والأبيض ويجرى على الشيء الأبيض والأسود، ويقال ونم الذباب ووقظ

في معنى تغوط.

:

مسألة

وحكم القملة حكم الإنسان، وحكم ما يخرج منها من ذرق ودم حكمهما حكمه،