الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٨

الله

ومن باب الأذان والأذان والإقامة بغير نية جائز لأن النبي صلى عليه وسلم أوجب الأذان بصفة مفهومة، فمن أتى بذلك على تلك الصفة

عدا ما أره لم يجزه عما كلف إتيانه لأن ألفاظ العبادة، ترج من

ومن

الأذان التي أوقفنا عليها النبي الله بالعربية والفارسية غير العربية، فمن يزعم أن ترجمة الفارسية تقوم مقام العربية فعليه الدليل. وقال الحسن وعطاء والشعبي وشريح: الأذان بغير العربية بدعة والأذان يكبر أربع مرات كل مرتين في صوت ثم يشهد أن لا إله إلا الله مرتين كل مرة في صوت ثم يشهد أن محمداً رسول الله مرتين كل مرة في صوت ثم يقول حي على

الصلاة مرتين كل مرة في صوت ثم يقول حي على الفلاح مرتين كل مرة في صوت ثم يقول الله أكبر الله أكبر في صوت واحد ثم يقول لا إله إلا الله. ويكره أن يقيم غير الذي إذن (1) مسألة يقول في الصلاة تامة إذا أتي بكمالها ونقول ناقصة إذا لم يأت بجميع المأمور فيها. ونقول جائزة يعني

ساقطة فرضها ونقول فاسدة إذا كان فيها ما يقطعها.

مسألة:

التكب

ويستحب في الصلاة وقفات وقفة إذا أحرم ثم يقرأ ولا يصل

بالقراءة ووقفة بين فاتحة الكتاب والسورة ولا يصل بينهما وقال

لهما السكتتان كتتان ووقفة إذا نهض من السجود ومن القعود ولا يصل القيام بالقراءة، ووقفة إذا فرغ من القراءة ثم ركع ولا يصل قراءته بتكبير

الله

: «ومن أذن

1 - الدليل على من أذن فليقم عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول فهو يقيم» وفيه ضعف لأنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعفه يحيى القطان وغيره. عن بلوغ المرام ص 40.