الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٩الركوع وعن هاش الخراساني أن القراءة توصل بتكبيرة الركوع، ويجب أن يحرم المصلى التكبير ويقطع قبل أن يضع جبهته بالأرض في السجود ويستحب أن يكون فراغ التكبير مع السجود على الأرض، وقيل يفرغ قبل أن ينال جبهته الأرض وأن يرفع رأسه بالتكبير والله أعلم. وعن وائل عن أبيه قال كان النبي ا ل لا اله إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم صابعه والتوجيه سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى تجدك الله أن
ولا إله غيرك). وبلغنا من طريق بن مسعود وعمر وعائشة رحمهم كان إذا قام إلى الصلاة قال هذا واختار أصحابنا أن ضموا إلى هذا
التو.
توجيه إبراهـ عليه السلام وهو وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» (2). ولعلهم اقتدوا في ذلك ببعض الصحابة أو التابعين ولا نقض على من ترك توجيه إبراهيم عليه السلام. والمأمور به أن يوجه هذا كله. وعن ابن عباس من وجه فليقل سبحانك اللهم وبحمدك إلى وما أنا من المشركين (3). ثم يكبر. وأثبت في التوجيه وجل ثناؤك وكذلك عن أبي قحطان وعن المهنا بن جيفر ولا إله غيرك فيه أربعة
- التوجيه في الصلاة رواه الدارقطني موصولاً وموقوفاً، وقال ابن القيم في
به
الهدي النبوي صح عن عمر أنه كان يستفتح في مقام النبي ويجهر ويعلمه الناس، وهو بذا الوجه في حكم المرفوع، ولذا قال أحمد: أذهب إلى
ما روي عن عمر بلوغ المرام رقم 286.
2 - هذه الرواية أخرجه الإمام مسلم وفي رواية: «إن ذلك في صلاة الليل». بلوغ
المرام من أدلة الأحكام ص 53 رقم 285.
ورواية عن ابن عمر انظر رقم 2
- 221 -