الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٤354
-
بطهارته، فإن ماتت فى الثوب ينجس مالاقى الثوب منها في موضعها، إذا كانت رطبة، والثوب رطبا أو كان يابسا، وإذا كانا يابسين فلا بأس بهما والله أعلم.
وإذا وقعت في ماء وهي حية فالماء طاهر، وإن كان يضعف عن حملها لغلبة
بولغ فى إخراجها، فإن خرجت وإلا قلع الطين
فصل:
يقال للقملة التكبيرة الهرعة، ويقال فى الصغيرة والكبيرة الحكمة والحنجة
والهريع، وقيل تكنى أم عقبة، انقضى الذي أضفته
رجع إلى زيادة الكتاب -
وعن رجل كان فى فمه دم فشرب من ماء في كوز فمضمض عمه أيفسد ماء
ذلك الكوز؟ قال: لا.
ومن غيره عن أبى الحوارى عن أبى بكر رحمه الله، أن أبا على وقف عن هذه المسألة عن الثوب إذا وقع على موضع من الأرض وهو ثرى من البول هل يفسد الثوب؟ قال لا يفسد الثوب حتى يعلم أنه أخذ من الثرى، فعند ذلك يفسد. وسألته عن رجل كان عند رجل له أمانة مثل خل أو حلا أو شيء من الطهارات، فقال له الأمين إنه نجس أو وقعت فيه نجاسة، قلت له: أيفسد عليه
ماله ذلك بقوله؟
قال: إن كان ثقة كان حجة عليه فى ذلك، وإن كان غير ثقة فليس عليه
أن يصدقه