الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٥355
قلت له: فإن كان ثقة، فهل له أن لا يصدقه؟
فلم نو له نر له إلا أن يصدقه، وقول الثقة حجة عندى فى مثل هذا وأما في تحريم الأموال فيشهد عليه بتحريم ماله قد أخذه من وجه الحلال فلا يكون ذلك حجة
عليه إلا أن يشهد عليه عدلان بذلك
وعن برمة الحجر إذا طبخ فيها ماء نجس، كيف يكون طهارتها؟
فهذه تجعل فيها الماء، فإذا أرادو اطهارتها أوقدوا تحتها النار حتى ينشف ذلك
الماء ثلاث مرات، وإن أرادوا جعلوها فى الشمس ثلاث مرات ثم غسلوها،
وتلك طهارتها.
وهذا في قدر الحجارة والطين لأنها تنشف والله أعلم.
٣٥٥ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.