الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٨

القراءة والتكبير فلا يتنحنح فإذا أمسك عليه فعل ذلك. وقال أبو علي وجد في صلاته ريحاً أن يجثي وجد ريحاً وأن ترك ذلك (1) عناء إذا فما نرى بأساً عليه إذا احتاج إليه. وقال أبو عبد

الله

إذا اجتلب الجشاء نقض

من أنف المصلي

وإن جاء ذلك فلا نقض عليه. وقال أبو محمد وإذا سال مخاط فشغله فإنه يأخذه بيده ما كان بطرف أنفه ولا يستقصي على المخاط

من.

أنفه فتفسد صلاته. ومن كان يصلي فوقع عليه ثوب نجس فليطرحه عنه وليبني على صلاته. وقال أبو الحسن من مسه في الصلاة ثوب نجس لم تتم صلاته کان مسه قليلاً أو كثيراً لأنه لا تجوز الصلاة لأحد والنجاسة تسدعه ولا بها ولا عليها. ومن صلى وهو يسير على دابته فزاغت عن الطريق فله ردها إلى الطريق فإن وقفت فليحركها بفخذيه. ومن أثارت عليه الريح التراب فغمض عينيه حذراً من التراب أن يقع فيهما فجائز. ومن وجد ريحاً في صلاته فيمسكها كيف قدر حتى ترجع عنه فإن كربته وكان يدفعها فيشغل عن صلاته بها و لم تكن تجيء ولا تذهب فأخاف فساد صلاته. ومن وطئ في قيامه على رداءه فيسحب رجله عنه ويخرجه وإن رفع قدمه ففيه اختلاف فبعض نقض الصلاة ولم ينقضها آخرون. ومن قعد في موضع سجوده صبي أو شغله عنه شيء فله إخراجه، بيده حتى يسجد وهو عمل للصلاة ومن عارضه الضحك فأمسك على فيه و أسنانه فجائز له ولا تفسد صلاته ما لم يظهر لذلك صوت. كذلك قال أبو المؤثر وقال أن أبا عبيدة عناه شيء من الضحك وهو في الصلاة فأمسك

تبدأ

1 - في (ب): وإن ترك عناه.

- 230 -