الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٦

356 -

الباب الخامس

فى الوضوء وما ينقضه وما لا ينقضه، وأحكام ذلك

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى: (يَايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُم إلى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُم إِلى المَرَافِقِ، وَأَمْسَحُوا بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَمْبَيْن، وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهروا» (1).

وقيل: لا يحافظ على الوضوء منافق، ولا تقبل صلاة بغير طهر والوضوء، أن يذكر اسم الله عليه، ثم يبدأ بكفيه فيغسلهما، ثم تمضمض، ثم يستنشق، ثم يغسل وجهه، ثم يغسل يديه إلى المرافق، ثم يمسح رأسه، ثم أذنيه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، كل عضو ثلاثاً، وإن زاد أو نقص فلا بأس

إذا أسبغ الوضوء.

من غير الكتاب والزيادة -

وجدت أن الوضوء) بفتح الواو اسم الماء، وبضم الواو الفعل، ووجدت

أنا أن المضمضة حركة الماء في الفم بالمضمضة.

(1) الآية مدنية رقم 6 من سورة المائدة

6

(2) روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه ابن أبي شيبة ومسلم والترمذى وابن حبان عن ابن عمر وقال الترمذى هو أصح شيء في هذا الباب، والغلول هو الغنيمة.

(3) الوضاءة هي الحسن والنظافة، فعله وضؤ ككرم، الميضأة الموضع يتوضأ فيه ومنه.