الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٤

يصلي بثوب غيره على هذه الصفة وقول يصلي بالثوب الأمانة ويضمن في الصلاة والله أعلم بأصحهما. ومن صلى وعلى أحد الكوين خزق مثل قال عزان: إن كان ملتحفاً عليه بثوب ضيق لا يشف فصلاته تامة

الدرهم

وقال أكثر الفقهاء صلاته منتقضة ولو التحف عليه بثوب. وإن كان إماماً فصلاته فاسدة، وجائز الصلاة بالنعل العربية وبغيرها فيه اختلاف، قال من قال: وعندي أن الصلاة في الأديم كله والغيلم والمكي جائزة ما لم يمنعه ذلك منه ويدل على ذلك اتفاقهم على الصلاة الصلاة فأحب له التفرغ عن بالخفين والجوربين. وقال أبو محمد من صلى بخاتم فضة مخلوط فيه ذهب فالحكم للأغلب إلا أنه إذا كان الذهب إذا ما جمع كان مثل الظفر أو الدرهم لم يجز أن يصلي به والذهب إذا كان تحت فص خاتم الرجل فصلاته جائزة فإن ظهر على الفص منه شيء يسير فلا بأس به إلا أن يكون ذلك. قال غيره يكره للرجال الصلاة بخاتم فضة أو ذهب ولا بأس به للنساء وإن كان الذهب تحت الفص غير ظاهر من الذهب شيء فلا بأس. وقال أبو محمد يجوز أن يصلي الرجل وفي أذنيه قرطا ذهب وفي يده دملوج ذهب وفي ساقه خلخال ذهب وفي حلقه حلي ذهب حاملاً له فلا يفسد ذلك عليه ولا يجوز له أن يصلي وفي يده خاتم ذهب الفرق في ذلك أن الخاتم حليته، وذلك ليس من حليته. وقيل له فيجوز للرجل أن يتحلى بحلية امرأة قال لا ولكنه يكون في سفر وعنده حلي امرأة وتحضر الصلاة ويخشى على الحلي أن يضعه على الأرض ويصلي فيؤخذ فإن جعله في إذنه أو في حلقه أو في يده أو في رجله و لم يشغله عن صلاته فهو جائز لأن نوي حمله ليلاً

- YET-