الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٥

يذهب ولم ينو بحمله لزينة والخاتم حليته فإذا كان من ذهب فقد تحلى بغير حليته. وقال أبو عبد الله من صلى وفي يده سوار من ذهب يخاف عليه الذهاب فإن كان واضعاً له في موضع السوار فليعد الصلاة وإن كان في إزاره أو ممسكاً له بيده فلا نقض قال أبو الحسن من حمل في حجزته ذهباً أو شبه أو رصاصاً أو حديداً فجائز أن يصلي به متحلياً بذلك حلية وزينة فلا تجوز له الصلاة أصحابنا. والخلخال إذا كان فضلة فإنه يكره للرجال ولا بأس بخاتم الفضة. للرجال. مسائل قال أبو المؤثر في امرأة توضأت لصلاة العتمة فلما أرادت المصلى أخذ ولدها سيفاً يريد قتالاً وقع في البلد فأمسكته حتى سكن ثم توجهت للمصلى فعاد ولدها يريد ذلك القتال فتركت الصلاة وأمسكته حتى سكن ونظرت فإذا الوقت قد فات قال إن كانت فيما هي فيه من فيه من معالجته لم تخف فوت الصلاة وتظن أنها في الوقت فلا أرى عليها كفارة وإن تعمدت على ترك الصلاة حتى فاتت مع بذلك فأرى عليها الكفارة، وللمصلى قتل كل دابة يخافها على نفسه. وكذلك إن رأى دابة تدخل بيته ويخاف أن تأكل طعاماً أو تكسر آنية أو تضر عليه بشيء أو رأى ذئباً قد أغار في غنمه أو رأى دابة تقع في زرعه أو دابة تنفر في السفر أو رأى صبياً يريد أن يقع من فوق بيت أو دابة أو في بئر أو في مهلكة فله في كل هذا أن يخرج الدابة ويدرك الغنم من الذئب الهلكة ويدرك الصبي من ويحفظ دابته أن تنفر عنه لأنه في كل هذا يشتغل قلبه ولا يعقل صلاته وقلبه مشتغل بذلك. وإن وقع صبي في بئر أو مهلكة فللمصلي أن يقطع صلاته وينجيه ولو فات الوقت. وبلغنا أن موسي بن

علمها

- 247 -