الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٦

علي

الصلاة

رحمه الله كان يصلي بالناس فوقع صبي في بئر فقطع موسى ومضى إلى البئر حتى أخرج الصبي منها. وللمصلي قطع الصلاة من كل شيء مخوف من عدو أو دابة أو نار أو سيل أو مطر شديداً أو ما كان في ذلك ويستأنف الصلاة والله أعلم. ومن كان يصلي فأتت دابة إلى زرع قوم أو متاعهم لتأكله فله أن يقطع الصلاة ويحرز ذلك ثم يبتدي الصلاة إلا أن يكون الوقت قد ضاق ويخاف فوت وقت الصلاة فإنه يدع ذلك ويصلي وذهاب المال أولى من فوت الصلاة.

معنى

ثياب الحرير والقز والصلاة فيها

مسألة: ولا تجوز الصلاة بثوب قز ولا حرير ولا خز ملحم ولا إبر يسم وجائز بالخز الخالص. وقال أبو عبد الله لا يجوز الخز ولا القز لأنهما من الحرير. وقال آخرون الخز جائز والله أعلم. ومن قص شعره وهو جنب ثم أنه بقى في ثوبه شيء وصلى فعن بعضهم يخرجه ويغسله ويعيد صلاته. وقال أبو الحواري قال بعض الفقهاء صلاته تامة وليس عليه غسل ثوبه. وقال أبو محمد من الفقهاء من أجاز الصلاة في خواتيم الشبة والرصاص. وقال هؤلاء يجوز للرجل والمرأة الصلاة بحلق الحديد والشبة. و قال أبو المنذر بشير من صلى مشتملاً وهو مغطي يده اليسر فلا بأس بذلك. ومن ملى بعمامة ولم يتطوقها فجائز وإنما التطويق بالعمايم، لأن إمام المسلمين أمر المسلمين به حتى يعرفوا ولا يخالف أمر الإمام. وأما في الآثار فليس للتطويق ذكر هكذا عن أبي على. قال أبو الحسن لا يؤمر المصلي أن لا يرد

- YEA-