الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٨فعله
تفسد
ومنكفس فقد كره ذلك بعض الفقهاء إلا من يرد ومن صلاته. وقال أبو محمد من صلى مشتملاً بثوب وأدخل أحد يديه إلى بدنه فسدت صلاته وكذلك من صلى بقميص وأزار وأدخل يده في بدنه وأرخى قنايته فسدت صلاته ومن صلى بثوب واحد ملتحفا به غير مشتمل لم تتم صلاته والله أعلم. وإذا ظهر من المصلي الأكثر من صدره أو ظهره فسدت صلاته إلا من عذر فإن ظهر من ذلك أقل فلا بأس.
مسألة: ومن كان عارياً في فلاة من الأرض وأصاب ثوباً فإنه يؤدي فرضه على ما يقدر ولا يأخذ الثوب وليس هو كالذي يضطر إلى الطعام فذلك عليه أن يأخذ من الطعام ويحيي نفسه وكذلك إن كان العريان وفي الحضر ولم يعط شيئاً أدّى فرضه وعلى من طلب إليه أن يكسوه ولا يتركه عرياناً والله أعلم. والأعجم إذا كان لا يفقه حدود الصلاة وكان في الصف
ولا أقول أن الصلاة تفسد والله أعلم وهو بمترلة الصبي فتدبر ذلك.
مسألة في صلاة الأصم قال أبو محمد الأصم الذي لا يسمع من الإمام تكبيرة الإحرام في قول أصحابنا أنه يتهجس الناس فإذا غلب على رأيه أنهم قد أحرموا أحرم. وقال بعضهم يوافق إنساناً بحركته إذا أحرم الإمام ليستدل على إحرام الإمام. وأما الذي ذكر محمد بن جعفر قال: الأصم يحرم إذا ركع الإمام فعلى قول محمد بن جعفر فإذا سلم الإمام سلم الأصم ويكون بمنزلة من لحق الإمام وهو راكع، ويحتمل أن يكون عليه قراءة الذي فاته مع الإمام. ومن حبس ولم يمكن من الخروج إلى الصلاة فتيمم وصلى في الحبس فلا بدل عليه إذا خرج إلا أن يخرج في الوقت وهو
- YO-