الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٠مسألة وقيل: وصلاة الحرب ركعتان في السفر والحضر في كل
الصلوات. وأما الوتر فركعة وقيل يصلي كل واحد منهم الوتر بغير إمام إذا أتموا صلاة العتمة. وقال آخرون يصلي الوتر جماعة بالطائفة التي لم تصلي خلفه، وتسلم وتنصرف طائفة فتقوم تلقاء العدو مكان الأخرى ويصلي بالآخرين إمام لهم منهم يصلى بهم الوتر جماعة ركعة واحدة وهذا على قول من يجيز الوتر جماعة في السفر والقول الأول وقول من لا يجيز ذلك إلا في شهر رمضان وكلا القولين جائز عندنا لمن أخذ به وبالله التوفيق. من انتقضت عليه صلاة الحرب صلى أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر في الوقت وبعد الوقت. مسألة وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب الله: صلاة الحرب ست تكبيرات وإن خاف الرجل فطرد فتكبيرة أو رحم
تكبيرتين أو ثلاث حيث كان وجهه.
- 252 -
٣٬٥٧٠ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.