الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤١من كتاب الضياء:
انظر بعد ست ورقات شيء من هذا الكتاب وهو كتاب الضياء لا يؤخذ بما فيه حتى يعرض على المسلمين أنظرها تجدها إن شاء الله. وسألته عن رجل كان عند رجل له أمانة مثل خل أو حل أو شيء من الطهارات فقال له الأمين أنه نجس أو وقعت فيه نجاسة قلت له أيفسد عليه ماله ذلك بقوله. قال إن كان ثقة كان حجة عليه في ذلك وإن كان غير ثقة فليس عليه أن يصدقه. قلت له فإن كان ثقة وهل له أن لا يصدقه فلم ير له إلا أن يصدقه وقول الثقة حجة عندي في مثل هذا، وأما في تحريم الأموال فيشهد عليه بتحريم مال له قد أخذه من وجه الحلال فلا يكون ذلك حجة عليه إلا أن يشهد عليه عدلان بذلك. وقال في رجل أحدث عليه رجل حدثاً مثل سرق أو حرق أو غير ذلك من الأحداث وهو في زمان سلطان جائر فشكا ذلك وأذاعه إلى الناس فبلغ ذلك السلطان فأحدثوا على المحدث حدثاً ذلك الشاكي وهو لم يشكو ذلك إلى السلطان، غير أنه قد أظهر ذلك بالشكوى قال إن كان يريد شكواه ذلك أن يبلغ إلى السلطان فهو ضامن لما أحدث عليه السلطان وإن كان إنما يشكو ذلك ليكفوا الظالم ظلمه وينتهي عنه أو لغير ذلك، ولا يريد إذاعة ذلك ليبلغ السلطان فلم نرى عليه في ذلك ضماناً، وسألته عن المسجد هل يوتد فيه وتداً وينتفع به؟ قال لا. قلت له فإن نزل به نازل ووجد فيه وتداً موتوداً في الجدار هل يجوز أن ينتفع به، فأجاز له ذلك. قلت: فهل يجوز أن يحفر فيه كوة للسراج إذا أراد عمارة أن
يضمن
- 253 -