الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٢من
ذلك
يسرجوا فيه قال نعم. قلت وكذلك يجوز لهم أن يوتدوا فيه وتداً ويعقلوا فيه المسرج، قال نعم. قلت له ويجوز لهم أن يجعلوا على أبوابه شرعاً أو موزاً أو يستروا من البرد فأجاز ذلك ومن غيره وقال في الساقية إذا كانت في أيدي الجبابرة وكان عمال الجبابرة الذين يعملون الصافية (1) يحل لهم أن ينتفعوا بها من أجل فقرهم فعملوا الصافية لسلطان الجائز فإن لهم فيها حصتهم من العمل قلت له فإن تبع رجل تبعة من صافية ما عليه قال يستحل العمال من حصتهم قال إلا أن يكون العمال يصل إليهم من سائر ما بقى مثل حصتهم ولا ينقصهم شيئاً لم يكن عليهم في ذلك شيء إذا أوصل إلى العمال مثل حصتهم من الجملة مما أخذ هو وما بقى قال وإذا كان العامل هو الذي سلم الصافية إلى الجبابرة فهو ضامن لها كلها ويجوز لهذا الذي قد لزمته التبعة أن يقاصصه بما أتلف من مال المسلمين، ويعلمه لعله يتوب من ذلك قلت له فإن العامل يجرها أليس هو ضامن لها إذا أخرها في أخذها وسلمها إلى السلطان قال بلى. وأجاز لمن أراد من المسلمين أن يأخذ من مال هذا العامل بقدر ما أتلف من مال المسلمين إلى الجبابرة ويعلمه ورأى ذلك حقاً للمسلم على العامل وضمنه ذلك. وقلت له فإن تاب العامل إلى من يسلم ما ضمن وسلم إلى الجبابرة وقال يسلمه إلى الفقراء قلت له: فإن تاب وهو فقير يجزيه الاستغفار. قال لك: له: وإن كان غنياً يسلمه إلى الفقراء، قال: نعم.
نعم،
قلت
1 - الصافية: تكرر في هذه المسألة والله أعلم هي الساقية وهذه الكلمة غير واضحة
في (ب) وهكذا في (أ).
- YOU-