الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٣ومن غيره وقال مما يروي أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله
عن أبي علي رحمه الله أن قوماً أخرجوا ثقاباً في فلج العنتق في أرض قوم بغير رأيهم وهم يغيروا ذلك فلم يغير ذلك عليهم أبو علي و لم يصرفه عنهم
من
ورأى له على معنى قوله ثمن الأرض بقيمة العدول وقال للعامة. أصحاب الفلج الخيار إن شاءوا أعطوه الفلج الذي استخرجوا مثل مالهم في
خالصاً
المال وكان الماء لهم وإن شاءوا كان للذي زاد في الماء فهم على ما يراه العدول. من ذلك الفلج لهم وكان للعامة فلجهم الأصلي. قلت فإن قال العامة للذين استخرجوا الفلج حولوا عنا هذا الماء وأسقوا به عن حدة وذلك يمكنهم أن يحولوه عنهم قال إن أمكنهم أن يحولوا عنه وذلك لما يستقى لهم بلا مضرة ويكون لهم في ذلك نفع وينتفع على معنى قوله كان ذلك وإلا فلم يكن عليهم ذلك. ومن حاشية الكتاب. ومن آثار
عليهم
المسلمين.
مسألة ومن لزمه ضمان مما يفرقه على الفقراء وهو فقير فقد أجاز بعض العلماء أن يأخذ لنفسه لفقره هذا عن محمد بن محبوب رحمه
الله.
- YOO -