الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٤

رجع.

مسألة:

السحب.

في الساقية وسألته عن ساقية الجائز إذا كانت حملاناً هل يجوز أن يسد الإجالة من الساقية قال نعم إذا كانت جائزاً أجاز أن يسد الإجالة في وسط الساقية، وأما إذا كانت حملان فهي غير جائز فإنه لا يسد الإجالة إلا من الإجالة التي يفتح إليها الماء ومن سح الأجايل الذي الأجايل الذي يسح منها خلفها وذلك إذا لم يكن جائزاً. وسئل عن الساقية إذا كانت بين أرضين فتسحب الساقية وطرح سحبها (1) على جانب الأرض هل يكون لكل أرض ما طرح فيها من السحب في الحكم. قال أما في الحكم فلا يعجبني ذلك وأما في الاطمئنانة فيعجبني أن يكون لكل أرض ما طرح فيها من قلت فهل يجوز لمن يقع عليه في الساقية سحب أن يتجر غير أمين أن يسحب له ما يقع عليه من هذه الساقية، فعندي أنه جائز له. قلت فإن اتجر في موضع معروف من السحب غير أمين، هل على صاحب السحب ضمان ما أحدث السحب حتى يعلم أنه عدل في سحبه، أم لا أم لا شيء عليه حتى يعلم أنه جار في سحبه. قال: عندي أنه لا عليه حتى يعلم أنه شيء جار في سحبه. وسألته عن رجل له قطعة وعليه فيها ساقية يسقي لقوم ثم أن أصحاب الْمَسقى ادعوها أصلاً وقال صاحب الأصل أنها له وأنها هـ

حملان عليه القول من قال قول صاحب السقي.

مسألة في المشي على الساقية. وقلت إذا كانت الأجاليل (2) كلها على صاحب الساقية. هل يحكم على صاحب الوعب الآخر بطريق وإنما يكون

1 - ما يسحب من الساقية من الطين والأتربة المانعة لجريان الماء.

- الأجايل: من الأجل وهي المدة التي تفتح فيها الماء على السواقي. المعجم الوسيط.

- 256