الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٤

المرأة زوجي وأدعو بينه وقدما تواً قال: يفرق بينهما ويعفى عما سوى ذلك. وعن رجل وهبت له صرمة أو اشتراها ثم تركها في أرض الواهب حتى أمرت ثم جاء الموهوبة له حتى يثمرها فمنعه الواهب فيما الحكم في ذلك. فإذا اشتراها أو وهبت له ليقلعها من موضعها فتركها حتى زادت فلا حق له فيها وله أن يسترد ما سلم فيها من الثمن. وعن رجل له فلج والفلج يجري على جذع ليتيم أو أرض لغائب. فعلى ما وصفت فينبغي أن ينظر هذا لنفسه خلاصاً من ذلك ولا يمر بمائة على هذا الجذع ولا في هذه الأرض. وقيل من أخذ من جدار طفالة (1) أو لزمه فيه تبعة أن له أن يجعل مقدار ذلك في ذلك الجدار وذلك خلاصه فإذا جعل فيه مثل ذلك من الطين فإن خرب الجدار ثم عمر ثانية لم يكن له أن يجعل في ذلك الجدار ما لزمه من التبعة وعليه أن يتخلص من ذلك إلى رب الجدار. وقيل فيمن أخذ من أرض رجل تراباً ثم أراد الخلاص أن له أن يجعل في أرضه من غير ذلك الموضع مقدار ما أخذ من ذلك ويكون ذلك خلاصاً له ولو يجعله في تلك الأرض إذا جعله في أرض صاحب الأرض. قال غيره يعجبني الأرض الخافقة من مال الرجل الذي لزمه له التبعة. وحفظ الثقة عن محمد أن من أخذ من جدار رجل طفالة (1) أنه إن رد الجدار مثلها تخلص. وأما إذا أخذ خوصة من حضار غيره أنه لا يتخلص إذا رد مثلها وعليه تبعة بتخلص إلى رب الحضار. قلت له فما تقول في رجل قائض بمال مغصوب قلت له هل يجوز له شراء المال الحلال الذي قائض به المغصوب قال لا

أن يجعله في

يجوز ذلك وهو لصاحبه لأن هذا ليس يقع به قياض، قلت: اشتريته من

أبي

عند

الطفالة: الطَّفَالُ: الطين اليابس. انظر المعجم الوسيط ص 560.

-

- 266 -

-1