الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٥

نعم

لأن

المقائض قال جائز. قلت: وكذلك إن لزمني تبعة استحله منها قال هو له وليس هذا قياض ثابت وعن بناء مسجد في قرية وفيها

الله

محمد

من

بن

ماء

الأصل مسجد غيره ويخاف أن بناءه أن يخرب الأول ويخربه بعض أهله. قال ما أرى بأساً أن يبنى الرجل مسجداً ما لم يرد ضرر أهل ذلك المسجد وبناء المساجد حسن. في المنحة واعلم أن المنحة لا تكون إلا برأي الجباة إن كانوا ثقاة فإن لم يكونوا ثقاة لم يجز منحتهم فإن استقعدها برأي الجباة ولم يكونوا ثقاة كان عليه أن يؤدي لكل ذي حق حقه. وقيل للجبهة إذا اتفقوا على إصلاح فلج واستأجروا له يحفره ثبت ذلك على جميع من لزمه في الفلج شيء من البالغين والأيتام. ومن جواب من أبي عبد روح رحمه الله وعن رجل دفع إليه اثنان من جباة أهل البلد شيئاً الزم هل يحل له ذلك كان من أهل البلد أو من غيرهم فعلى ما وصفت فنرى له ذلك إن كان من غير أهل البلد ما لم تكن تلك المنحة بمنزلة الحيف من حياء البلد على أهل الدم في تلك المنحة ومن الحيف أن يمنع الجباة تلك المنحة أهل الرم وهم يطلبون حقهم منها ويخصونه بالمنحة دون أهل الرم يطلبون ذلك قبل الحضرة للمنح والله أعلم ومما يصح للشيخ أنه لا يعلم أن منحته حيف من الجباة له على أهل الرم أن يمنحوه من رم واسع لهم لا يستفرغه أهل الرم بالزراعة والله أعلم. وأما إن كان من أهل الرم فليس أرى له المنحة، ولكن أرى له أن يزرع من الرم بمقدار حصته ومقدار حصة من يعينه بلا قسم إذا لم يقدر على القسم و لم يمتنع من القسم إذا طلب أهل الرم القسم فافهم ذلك.

وهم

- 267 -