الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٦

ومن غيره في معنى الرم وأما أخذ الحب من عندهم فمن لا يعرف

منه

كيف زرعوا هذا الرم أصحاب هذه الزراعة فواسع لهم لعله معاملتهم حتى يعلم أنهم زرعوا من غير حله أو غصباً له لأهله والله أعلم بالصواب، وسألته. عن الرجل يأتي إلى بلد لا يعرف فيه أحد أو يحتاج إلى العلف والرطب في زمان القيظ فيلقى من يلقى من الناس فيطلب العلف والرطب فيأتي به إلى قصب أو غيره فيقول هذا أحمل ويأتي به إلى نخلة فيقول هذه النخلة لي أخرف منها، فيخرف من نخلة ويحمل من العلف ما يسعه ذلك وهو لا يعرف الرجل ولا يعرف هذا الذي أمر به أو ليس له. قال نعم يسعه ذلك لأن ذلك مباح للناس ولا بأس به لأن هذا يضيق على الناس. قلت له: فإنه لما خرف من النخلة وأكل وحمل من العلف وأطعم دابته عاد الرجل، قال له: أعلم أن هذا الذي أمرتك به ليس هو لي هو لفلان، قال: لا يصدقه على ذلك وليس على هذا شيء بعد إذ أكل وأطعم وذلك على الأمر

إن كان كما قال.

ومن غيره. وقال لا أرى نقض المساجد وهي قائمة لتجدد أفضل مما لأني لا أمن أن يحدث بها حدث من ذلك أو من نقضها من قبل تمامها سألت أبو الحواري عن هذه المسألة فقال لا بأس ينقضها لتجدد أفضل منها. قال غيره. وذلك عندي إذا أخذها من ماله و لم يكن من مال المسجد والله أعلم، فينظر في ذلك إن شاء الله. وسئل عن صبيين تشاححا في وقت الصبا كل واحد منهما جرح صاحبه جرحاً ثم بلغا قال عليهما الخلاص من ذلك وعلى كل واحد منهما أرش ما جنى على صاحبه، قيل له فإن كانا قد

- 268 -