الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٦٠

إخوته من أبيه ويرثوا اخوته منه مما ورث من أبيهم ومما ورث من إخوته وما كان للغلام من مال غير أبيه ومن غير إخوته لا يرثون منه شيئاً حتى يبلغ الغلام فيصدق أباه ورثهم وورثوه من جميع ماله وإن الغلام كذب أباه رد عليهم جميع ما ورث من أبيهم ومن اخوته و لم يرثوا منه شيئا. ولم يثبت نسبه من الذي أقر به إلا أن تشهد البيئة العادلة أن هذا الغلام والدته هذه الجارية في ملك هذا الرجل لذي أقر به فإذا شهدت بذلك البينة لم يكن للغلام تكذيب ولا تصديق وتثبت بنسبه من أبيه وورث اخوته وورثوه وكذلك إن شهدت البينة على أبيهم أن أباهم أقر بهذا الولد من هذه الجارية والجارية في ملك أبيهم ثبت نسب الغلام من الذي أقر به ولم يكن للغلام تكذيب ولا تصديق وورث اخوته وورثوه إلا أن تكون تشهد البينة أنه أقر هذه الجارية ويوم أقر بهذا الغلام ولهذه الجارية زوج غير السيد فإن به من للغلام التكذيب والتصديق، إذا بلغ وإن أقر به السيد وادعاه الزوج كان الزوج أولى به من السيد إلا أن الغلام يكون حراً بإقرار سيده، إذا كان

الغلام ولد على فراش الزوج فإن قال السيد أنه ولده من قبل أن يزوج

أمته

وقال الزوج أنه ولد على فراشه كان القول قول السيد وعلى الزوج البينة لأنه عبد لسيد وهو أملك به فالقول قوله في الغلام والله أعلم بالصواب. وعن رجل غاب عن زوجته وله مال هل للحاكم أن يبيع ماله وينفق على زوجته ويكسوها. فعلى ما وصفت فإن الحاكم إذا صح معه غيبة هذا الرجل من المصر وكان في موضع لا تناله حجة ذلك الحاكم أمر الحاكم المرأة أن تدان بكسوتها ونفقتها التي يفرضها لها الحاكم إلى سنة، فإذا

- 272 -