الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٦٧

وقال مورقة العجلي لأن أبيت نائماً وأصبح نادماً أحب إلى من أبيت قائماً

وأصبح

ومن صلى بالليل نافلة فأراد أن يجهر بالقراءة فله ذلك. فأما

ناعماً. ومن

في النهار فلا تجهر بالقراءة في فريضة ولا نافلة وبالله التوفيق. ويستحب للمسافر إذا ترك القيام والصيام في شهر رمضان ثم رجع إلى الحضر فأبدل

الصيام أن يصلي الليل ما فتح الله له وليس ذلك بواجب عليه.

مخالفة النية:

مسألة: قال الوضاح: لا يجوز لرجل و لا امرأة أن يصلي الوتر في

مسجد وراء قوم يصلون القيام في شهر رمضان. وعن الفضل فيمن يأتي المسجد والناس في صلاة الفجر، وفي صلاة القيام في شهر رمضان، أن له أن يصلي العتمة، وله أن يوتر خلفهم فلا بأس عليه إذا كان صلاته غير صلاتهم. قال ويصلي خلفهم أيضاً نافلة وهم يصلون القيام إذا شاء. وقيل لا يحافظ على صلاة الضحى إلا كل من يطلب الخير وهي صلاة الأوابين والنافلة من الصلوات فضل وزيادة على الفرض الواجب وهي غنيمة للمنتفل والله أعلم. قال والتطوع الذي يعطى الشيء طوعاً بسهولة من غير شدة ثم جعلوا من يفعل ما لا يجب عليه متطوعاً لأنه ليس يكره نفسه. والنافلة تأويلها ما يتبع الأصل بعد الفريضة. ثم نسخ ما انتخبته من کتاب الضياء لا يؤخذ بما فيه حتى يعرض على المسلمين.

و من غيره وعن من سألك عن مسألة ولم تكن عندك خبر مما يسألك عنه فقلت اذهب إلى فلان غيري فاسأله وفلان عندك ثقة أو غير ثقة هل

- 279 -