الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٩الآم
ن يسلم هذا ذلك الدين. قال معي أنه لورثته الأمر. قلت له فإن قال له
معي
أنه
سلم ذلك الدين إلى زيد فهو له هل يكون هذا إقراراً ثابتاً قال للمقرور له. به قلت له فإن مات المقرور له به والمقرور المأمور في الحياة إلى
معي
بعض
من يسلم المأمور هذا الشيء بعد قول الآمر هو لزيد. قال أنه القول أن للمأمور الخيار إن شاء سلمه إلى ورثة المقر له به وإن شاء سلمه إلى
المقر. ومعي
ومعي أنه قيل ليس له في ذلك خيار وعليه تسليم ذلك إلى ورثة المقر له به وقد قيل أن له الخيار ولو كان المقر والمقر له حياً في التسليم إلى أيهما شاء. وعن رجل خرج مسافراً فاعترض له قوم في الطريق يريدون سلبه فقال لهم أصبروني حتى اتزر بخلق واطرح لكم فأطلقوه فجذب المدية وطعن أحدهم فقتلهم على غفلة وغره وهرب الباقون قلت هل يجوز له ذلك ولا يلزمه شيء. فلا يعجبني هذا إذا كان إنما كان على غرة بعد أن وقع الأمن منه وأخاف عليه الضمان وسألته عن رجل صاحب صنعة مثل الجذاع وقعاش الصرم ويدخل القرية لا يعرف أرباب الأموال فيستعمله إنسان في فلاق جذوع أو قعش صرم هل يجوز له ذلك من غير أن يعلم أن ذلك المال له لا لآمر كان الآمر ثقة أو غير ثقة أم لا. قال معي يخرج
ذلك
شيئاً
على معنى الاطمئنانة فإن لم يرتب في ذلك جاز له. قلت له فإن عمل ذلك على حسب الاطمئنانة ثم جاء آخر غير المستعمل فادعى أن ذلك
أنه إذا
شيء الذي عمله له دون الأمر ما يلزم الأجير على هذا. قال معي حل في حال الاطمئنانة لم يتعلق عليه معاني الحكم إلا بالصحة لمن يدعي ذلك معي. قلت له قلت له فإن صح أن ذلك الذي عمله الأجير هو لغير الآمر ولم
- 281 -