الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٥عندي على هذا الوجه قلت له وهذا معك إذا وقع الحريق من ظالم قال معي: أنه إذا وقع من ظالم أو من غير حجة قلت أرأيت الحريق يقع في الموضع من أهله على الخطأ أهو مثله، قال: نعم. وكذلك إذا وقع منهم على
استغاثة يا الله
التعمد قال: نعم. قلت أرأيت إذا وقعت الصائحة في القرية أو الحي أو القافلة ولا يسمع ولا يا للمسلمين أترى عليه الخروج إليها بالإيجاب قال لا قلت فإن سمع الاستغاثة بالله أترى عليه الخروج إليها قال قد قيل عليه الخروج أيّ ذلك إذا كان مما يقع له ومعه أنه من النكير إذا قدر عليه وقيل ليس عليه ذلك، قلت له فإن سمع الاستغاثة بالمسلمين أو يا عباد الله أو يا أولياء الله أترى عليه الخروج إليها إذا وقع له أن يقدر إزالة ما يتخوف من النكير قال قد قيل إذا نادى يالله أو يا أنصار الله أو يالله أيا للمسلمين أو يأخذ مما يضاف إلى الله وأنصاره وأوليائه أن يكون ذلك حجة على من قدر على دفع ذلك فيما يقع. وأما يا للمسلمين لا يبين لي ذلك لأن المسلمين يتصرف معناه على وجوه مع أهل اللغة ومع الناس. قلت له وما حد وجوه اختلاف قوله يا للمسلمين من ذكرت الذي لا يلزم الخروج إلى هذه الصائحة. قال لا يبين لي بقوله يا للمسلمين استغاثة تقوم بها حجة على من سمع بذلك.
ومن غيره. قلت له وجدت في الأثر قال قطع الدينار والدرهم بعد المثاقيل التي جازت بين الناس وعرفوها من الفساد في الأرض ما تفسير ذلك أنه عندك. قال يخرج عندي إذا كان الصحاح من الدراهم والدنانير أفضل الكسور فقصد قاصد إلى تكسيرها بغير معنى كان ذلك من إضاعة المال
من
- YAY -