الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٧٦

بغير

معنى،

ما رسول الله

الله عنه ويخرج عندي معنى نهيه فيما احسب معنا حجر عليه إضاعة ماله فإذا فعل ما هو محجور عليه كان ذلك منه فساد في الأرض وكل عاص الله تبارك وتعالى لصغير أصر أو كبير ارتكبه لوجه من الوجوه فهو من الفساد في الأرض. وسألته عن رجل له غنم يرعاها فأوت مع الغنم شاة فقال الراعي هذه الشاة لبني فلان وقالوا احلبها فحلبها وخلط لبنها في لبن الغنم. قال لا بأس به. قلت: قال أنها لبني فلان ولم يقل أمروني بحلبها، قال: لا يأكل من اللبن شيئاً ولا مما

خلط فيه ولا من ذلك الوعاء حتى يغسل الوعاء الذي كان فيه اللبن.

ومن غيره ومما يجب لأحد أن يحيى أرضاً خراباً بقرب قرية ولا مسقاة إلا أن يكون بينه وبين العمار أكثر من ثلثمائة ذراع والله أعلم. وعن رجل أراد أن يحضر على زرعه فحضر في أرض رجل قريب من أرضه. فعلي ما وصفت فلا يجوز ذلك إلا برأي صاحب الأرض، لأن الحضار حجة وإن حضر على زرعه ثم أخرج الحضار من بعد الحصاد فليس عليه ذلك وليس عليه أن يستحل صاحبه الأرض إلا أن يكون الحضار أضر

غير

بأرضه والله أعلم بالصواب.

أكثر

ومن غيره وسألته عن الحضار هل تراه حداً إذا كان لرجل حضار فطلب رجل المقايسة بين النخلتين وصاحب الحضار قد استحوذ على النصف، ولا نراه حداً وبينهما القياس.

من

ومن غيره وكذلك ما سقط من الريح الخارب فحمله الماء فقد أجاز

- YAA-