الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٨يدخل في السقي فإن دخل في السقي لزمه الكراء، وقال آخرون إذا طاح الأرض أو هاسها فقد لزمه الكراء. وسألته عن رجل استأجر منزلاً فجمع فيه سماد المن يكون السماد للساكن أو لصاحب المنزل، قال: للساكن قلت له فإن أسكنه بلا أجرة، قال السماد للساكن قلت فإن الساكن يكسح المنزل ويطع من تراب في السماد قال التراب لصاحب المنزل والسماد لصاحبه قلت له فإن رد عليه تراباً مثل ترابه هل له أن يحمل حملة السماد نعم. قلت فإن أسكنه على شرط أن السماد لصاحب المنزل له الكراء والسماد للساكن لأن ذلك مجهول لا يثبت فإن سلم الساكن السماد وطابت به نفسه قال بذلك جائز يطيب قلبه.
قال
ومن غيره وما رحمك الله في رجل قاعد في منزل رجل غائب وهو سلطان جائز غير أنه لا يدعيه ملكا، ثم أنه جمع من ثم أنه جمع من تحت دوابه سماداً أو أخرجه من البيت إلى بيت قوم فطرحه فيه ثم سمح به لغير صاحب البيتين جميعاً هل يجوز له حملها إذا لم يلحقه من أرض القوم شيء ولا من ترابهم أم لا يجوز. فقد عرفنا في مثل هذا أن السّماد لمن جعله إلا التراب الذي من البيت فهو لصاحب البيت إلا أن يكون المتعارف بين الناس في ذلك البلد أن السماد لصاحب البيت فهو لصاحب البيت والله أعلم. قال أبو سعيد رحمه الله عن السبية إذا وجدها الرجل في ماله هل يجوز له أن يسقي بها ويقلبها
أنه
من موضع إلى موضع في ماله قال أما على التعارف بإباحة ذلك فعندي جائز ولا أعلم في ذلك اختلافاً. وأما على حد الغلبة إذا كان سبيل السبية لى الغلبة فقد قيل في ذلك باختلاف فأجاز ذلك من أجازه أن يسقي به
- 294 -