الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٩أخيه
وقال من قال: لا يجوز ذلك والله أعلم إلى أبي محمد خالد بن محمد من يه محمد بن الحسن رحمه الله: وبعد رحمك الله فقد وصل إلي كتب فيها مسائل تسأل عنها وفيها مما ذكرت في رجل سلم إلى رجل شيئاً أمانة، وقال له هذا لفلان بعد ذلك جاء فلان فطلب الذي له فذهب المؤتمن إلى الذي ائتمنه فأخبره بأن فلاناً طلب أن يأخذ ذلك الشيء فتقدم عليه أن لا يسلمه إليه، ورجع صاحب الشيء يحرم على هذا في إمساكه الذي له وقد
أو
علم أنه له قلت فما أولى بهذا المؤتمن أن يسلم الشيء إلى الذي وضعه معه يسلمه إلى صاحبه الذي أقر به. فعلى ما وصفت فهذا الموضوع عنده إنما هو
شاهد على من وضعه عنده بما أقر به لفلان فإذا قال لا يسلمه إلى فلان فيعلم هذا فلاناً فيقول أن فلاناً أقر لك عندي بكذا وكذا وتقدم على أن لا أسلمه إليك فإذا أردت مطالبته فأنا شاهد لك عليه ولا يسلمه إليه. وسألته عن رجل له قلة في مال رجل مات الذي له القلة وسكت هذا و لم يخبر هذا الذي القلة في ماله الورثة بذلك حتى باعوا كل ماله خلفه الميت أراد هذا الذي القلة في ماله الخلاص إلى من يتخلص إلى المشتري أم إلى الورثة. قال معي أن البيع حجة إذا زال هذا المال ببيع ثابت ثبت في حكمه في هذه القلة التي في يد هذا الرجل فإلى المشتري أن يتخلص منها وإن لم يعلم أنها زالت تحكم ثابت بعلم أو بنية فعندي أنه يتخلص منها إلى الورثة، وسألته عن امرأة أقرت لزوجها بحقها الذي على زوجها وهو غائب لا يدري تقر له بحق أم لا أيثبت له ما أقرت له به من حقها، قال: نعم. وإذا قال الرجل كل الي هو لفلان فقال من قال: يدخل فيه كل شيء له ويدخل في ذلك
مالي
- 295 -