الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٨٧

هكذا

أردت على أنه إن بلغ كذا كذا بعته وأخذت كراك، وإن لم ينفق بكذا وكذا فليس لك كري. فقال المنادي نعم فإن نادى عليه ولم يبلغ ما شرطه عليه فليس له عليه شيء. وإن أعطاه شيئاً ينادي عليه بغير شرط فلم يبلغ له ما أراد أن يبيعه به فللمنادي عليه بقدر عناه. وكذلك الطوافة والطواف على هذا السبيل. وعن رجل دفع إلى رجل دراهم من الزكاة وأمره أن يفرقها عنه وقال له هذه زكاتي فرقها عني. وكان المفرق لها فقيراً فأراد أن يأخذ منها شيئاً لفقره أله ذلك أم لا. فقد قيل لا يجوز أن يأخذ منها شيئاً إلا برأيه وإن قال هذه الدراهم أو غيرها، مما تجب فيه الزكاة زكاة فرقها على الفقراء وكان المفرق لها فقيراً فله أن يأخذ منها ما أراد واحتاج إليه لفقره بغير رأيه يوجد في الأثر على هذه المعنى والله أعلم بالصواب. مسألة في التزويج مختصرة قلت فإن كان وليها بالحضرة فوكلت من زوجها ولم يعلم وليها حتى جاز بها الزوج ما يرى. قال أرى عليها ما رأى جابر بن زيد رحمه الله يجلد الناكح والمنكح والافتراق ولا اجتماع أبداً. سألت أبا المؤثر عن الأجنبي إذا زوج رجلاً بامرأة وجاز الزوج بالمرأة هل يفرق بينهما. قال: ذكر لنا أن موسى بن علي لم ير الفراق إذا جاز بها. وذكر لنا عن وائل أنه يرفع الحديث إلى جابر بن زيد رحمه الله قال: إذا زوج الأجنبي جلد الناكح والمنكح والشهود ولا افتراق ولا اجتماع أبداً. ونقول أن هذا الجلد تعزيراً لا جلد حد والزانية من أهل الكتاب لا ينكحها إلا زان من أهل الصلاة أو مشرك من أهل دينها وحرم ذلك على المؤمنين وهذا هذه الآية. وعن رجل تزوج مملوكة وقال أنه حر، ثم ظهر أنه مملوك،

تفسير

- 303 -