الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٨٨

هل ينقض التزويج، قال: نعم. إلا أن يتم سيده قلت فالصداق قال من قال

أن صداقها في رقبة، العبد، وقال من قال: لا صداق لها.

ومن غيره في الزنا ما العلة في تحريم المرأة على الرجل إذا زنا بما أن لا يتزوج بها. قال: العلة بإجماع الأمة على ذلك ولا اختلاف بينهم في تحريمها عليه أبدا، و الدليل على ذلك قول الله عز وجل في كتابه أن الرجل إذا رمى زوجته بالزنا ورفع ذلك إلى الحاكم يلا عنها ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً، أو إن صدقته حرمت عليه أبداً. وكذلك إذا زنا هو بها كان أشد حرمة مما يقذفها بغيره وقول الله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (1). وذلك إذا كانا محدودين. وذلك إذا كانا محدودين فلا يجوز أن ينكحها أحد من المسلمين إلا محدود مثلها باتفاق الأمة. قلت له: فلو أن رجلاً وكل رجلاً في تزويج ابنته واحداً، قال غيره: قال معي: أنه يخرج أنه وكله وحده وأشهد له واحد ثم رجع الرجل وشهد له على ذلك البينة، وجاز الزوج، هل يجوز؟ قال: نعم، إن لم يغير أبوها فلا بأس بالتزويج، وأن غير أبوها ورفع إلى الحاكم ولم يحضر الوكيل البينة جلد الحاكم الناكح والمنكح والشهود، والافتراق ولا اجتماع أبداً. وأخذت المرأة صداقها بدخوله بها. قلت فما الحد؟ قال التعزير. قلت: فإن رد الشهود على أنفسهم فقالوا فإنه قال لنا أنه وكيل فلا أرى عليه تعزيراً على هذا وليس على الحاكم أن

1 - سورة النور آية 3.

- 304 -