الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٨٩

يعززهم قلت فتقبل شهادتها على هذا إن شهدوا، قال: نعم. قلت: فعلى الذي زوج أثم قال: لا والإثم على من وكله ثم رجع عليه وعرضه للحاكم، قال: ولم يكن ينبغي للشهود إن يشهدوا بقوله حتى تصح

الوكالة. وعن رجلين بينهما جارية يملكانها ولا نعرف في ذلك اختلافاً

في

النسب، وإنما الاختلاف في الميراث، فقال من قال: يرث من كل واحد سهماً تاماً، وقال من قال من كل واحد نصف سهم. وأما الحد فقد قيل فيه باختلاف فمنهم من قال عليه حد الزاني ومنهم من قال: لا حد عليه والذي يسبق إلى نفسي أن الذي يقول بالحد، علي بن أبي طالب والله أعلم. وكأني أحسب ذلك فيمن وطئ جارية من الغنيمة من قبل أن تقسم فأما القول المجتمع والمعمول به أن لا حد عليه. والميراث بينهما جميعاً. وأما قول من يقول الولد للفراش، والزوج هو الفراش فإن السيد إذا وطئ جاريته بملك اليمين واتخذها سرية صار فراشاً لها. وقد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن بولد زنا لا حق بنسبه ويرثه وقد قال بذلك بعض الفقهاء من المسلمين، ولعله موسى بن أبي جابر رحمه الله. وقال بعض الفقهاء: أنه لا يلحق به النسب إذا كان ولد زنا، إلا أنك لا تدع معرفتك التي أنت عليها ولو خصمك من هو مخالف لما أنت عليه. ومن جواب لأبي الحواري وقال في

أقـ

ممكنة

رأة يأتيها رجل وتأتيه فيقبلها ويشمها ويضمها وتقبله وتشمه وهي له فإذا أراد مس فرجها عزلت يده فيغلبها فيمس الفرج ثم يرجع فتمكنه من المس من البدن والتقبيل والضم فإذا أراد مس الفرج أو وظأها عزلت يده فيطأها، ألها عليه عقر (1) بمس الفرج والوطء قال: لا، ولا كرامة لها. قلت

1 - العقر المهر، وهو اسم من أسماء الصداق المعروفة عند العرب.

- 305 -