الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٩٠أرأيت إن أمكنته ذلك وعزلت يده عن الفرج والوطء فغلبها على ذلك من ألها عقر؟ قال: لا ولا كرامة لها. قلت: فإن دخل عليها بيتا فيه أخ لها أو أحد ممن هبته ابنته فكابرها على نفسها فوطئها أو مس فرجها ولم تمكنه من مس بدنها ولا مس شيء منها إلا أنها لم تصح شيء منها إلا أنها لم تصح فتنته من عندها، قال عليه عقرها، وليس يبطل عقرها سكوتها إذا لم تطاوعه.
ومن غيره وما تقول في رجل يخلو مع امرأة ويعالجها وتتركه يلمس سائر بدنها ما خلا الفرج وإذا طلب جماعها أبت عليه وهي تنام عنده و تتركه يلمس جميع بدنها ما خلا الفرج ثم غلبها على نفسها وجامعها أيلزمه لها عقر أم لا.
الجواب وطئها بغير رأيها ولو أمكنته من ذلك الذي وصفته من المس إلا وطئها فعليه صداقها صداق المثل والله أعلم.
ومن غيره: وأما ما غيره وأما ما ذكرت من إطلاق الفلج إلى الحريق فإذا لم يقدر على الماء إلا بذلك جاز إطلاق الفلج إلى الحريق ويكون ذلك بالثمن لأرباب الماء ويلزم من أطلق الماء وأمر به وإن كان يقدر على الماء بغير إطلاق الفلج جاز ذلك وتطفئ النار من الفلج بغير إذن أهله بالاستسقاء وسواء كان الماء لبالغ أو ليتيم أو لغائب وأوجب على من علم بذلك أعني الحريق أن يأتيه ليطفئه إذا لم يكن مع الحريق من يكفه إذا كان قادراً على ذلك والله أعلم. كتبت معنا المسألة فتنظر فيها. وذكر في رجل له أخ من الرضاعة وقريب الجوار ثم أنه اطلع عليه بأمر بينه وبين عمته امرأة أبيه أنكره
-.-