الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٤

- رجع -

364

قيل: وإن كان في جارحة من حدود وضوئه موضع لم يصبه الماء وكان في شيء من بدنه شيء من الماء فرطبه أجزأه.

ومن غيره ـ قال أبو عبد الله رحمه الله لا يجزبه إلا مسح رأسه، وأما غير

ذلك من جوارح وضوئه فلا يجزيه إلا أن يعيد بماء غيره.

وبلغنا أنه يجزئ للوضوء مد من ماء، وهو ربع الصاع

ومن غيره - قال النبي الله يجئ للوضوء مد وللغسل صاع (1)، وسيأتى أقوام من بعدى يستقلون ذلك، أولئك على خلاف سنتى والآخذ بسنتى معى

في حظيرة الفردوس

رجع.

وكل ماء استعمل فلا يجوز أن يستعمل للغسل أو الوضوء مرة أخرى. وأما

إن وقع شيء من وضوئه في إنائه فلا بأس بذلك.

ومن غيره ـ ومن جواب لأبى الحوارى ((2) رحمه الله: وعن رجل يتوضأ أو يغتسل بماء قد استعمل الجارحة أخرى، أو بماء قد غسل به جرجرا أو وضع فيه غزل نسج به، أو إناء غسل به من طعام أو غيره، أو بماء قد طبخ به بسر

(د)

(1) روى الحديث بهذه الجمله فقط الطبراني في الأوسط عن ابن عباس، والمد؛ لضم مكيال

ويقدر بملء كفى الإنسان المعتدل إذا ملأها ومديده بهما. (2) لعله العالم الحوارى بن محمد بن الأزهر من أهل بهلى (3) البسر هو التمر قبل إرطابه.

6