الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٥- 365
أو دق فيه خوص أو عصف ولم يجد ماء غيره وتوضأ به وصلى ـ فعلى ما وصفت لم يجيزوا أن يتوضأ بالماء المستعمل مثل الذى يقطر من الوضوء والغسل. وكذلك الذي يغسل به الإناء ويطبخ به البسر فلا يجوز الوضوء بذلك، فمن توضأ بذلك وصلى أعاد الصلاة. وأما الماء الذى وزق) فيه الغزل والجرجر والباقلاء، والخوص والعصف) فالوضوء به للصلاة جائز من غير، استحباب وتتم به الـ وجد غيره أو لم يجد، لأن هذا على حاله، وهو عندنا أمثل من الماء المستعمل.
الصلاة،
ومن وجد ماء مستعملا مثل ما وصفت لك من طبيخ البسر وغسل الإناء ولم يجد غيره توضأ به ثم تيمم ويصلى.
وأما الذي يجد الماء قد قطر من المتوضئ أو من الغاسل فإنه يتيمم، ولا يتوضأ بذلك، لأن ذلك ماء قد هلك
قال غيره: الماء الذي قد غسل به الإناء من غير نجاسة ولم يغيره فهو عندى أولى من الماء المستعمل للوضوء والغسل مالم تكن فيه نجاسة، وهذا المستعمل على هذه الصفة أولى عندى من الماء المطبوخ به البسر، إذا غيره ونقله إلى ماء البسمر، والماء الطهور أولى من هذه المياه، إذا وجد.
و من غيره ـ في هذه المسألة نظر.
وعن رجل يتوضأ بالماء قد خالطه اللبن، قال لا بأس بذلك.
(1) وزق.
(2) العصف هو بقل الزرع.