الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٦-366 -
رجع ـ وقيل من لم يكن معه ماء إلا نبيذ (1) توضأ به وتيمم أيضا. وكذلك
الخل أيضا.
ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح لا يتوضأ بالنبيذ ولا بالخل ولا باللبن وليتيمم.
رجع ـ قال أبو عبد الله فى من توضأ بماء اليهود والنصارى وهو في بيوتهم، قال أرجو أنه لا بأس به، مالم يعلم أن به بأسا أو مسوه، وقال: إنما ماؤهم مثل دهنهم - وفى نسخة ـ قلت: وكذلك المجوس (2) ودهنهم؟ قال: نعم. قال غيره: إن المجوس في ذلك ليسوا كأهل الكتاب، والله أعلم.
1
وفى من قطعت يده أو غيرها من جوارح الوضوء فإن بقى من تلك الجارحة
شيء من حدود الوضوء غسله، وإلا فإنما عليه وضوء مابقى من جوارح الوضوء و من كان في جارحة من حدود وضوئه جرح أو كسر وعليه جبائر (3)، ويخاف إن مسه الماء أن يزداد عليه فليس عليه أن يمسه الماء، ولكن يوضى بقية الجارحة ويجرى الماء حوله. وإن كان استفرغ الجارحة كلها توضأ لبقية جوارح الوضوء، وتيمم أيضا. ومن غيره - قال محمد بن المسبح: ليس عليه تيمم.
رجع ـ ومن نزع شعرة أو جلدة أو ظفرا من حدود الوضوء فيبل موضع ذلك بالماء بلا إعادة وضوء، وإن لم يبله أيضا فلا نقض عليه، وعن أبي زياد قال:
(1) هو كل ما تبذ من عصير أو غيره، أي ألقى ورى به.
(2) هم عبدة النار والأوثان من غير أهل الكتاب (3) جمع جبيرة وهى العيدان التي يجبر بها الكسر، وما أشبهها