الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٧

3670

اكتبت إلى موسى (1) أسأله عن من توضأ ثم أخذ له من شعره ونسى أن يمسحه حتى صلى - أنه يعيد الصلاة، وأنا شاك أنه يعيد الصلاة والوضوء، أو يعيد الصلاة، ويمسح ما أخذله من شعره، وأنا أحب أن لا يكون عليه في هذا نقض

صلانه ولا وضوئه، لأنه قد مسح رأسه من قبل بلا مخالفة منى لأهل الرأى.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: صلاته تامة ولو حلق رأسه، وقال محمد ابن المسبح: من قص رأسه أو قلم أظافيره وهو متوضى وصلى، أنه جائز، ولو لم يمسحهما بالماء، لأنهما من السنة، لما روى عن الذي لا، خفوا الشوارب ووقروا اللحى، فإن مسح بالماء الشارب والأظفار فحسن

و من غير الكتاب وزياداته -

فى من قطع شعرة من لحيقه بفرسه أنه ينتقض وضوؤه من أجل أنه مسها بفرسه، وأنها ميتة، ووجدت فيمن قص شعرة من رأسه وصلى بها، وهى فى ثوبه، أنه يعيد الصلاة لأنها ميتة، والله أعلم بعدل هذين القولين، وأحب عرضهما على من يبصر عدلها من المسلمين.

رجع - وعن من نسى مسح أذنيه والمضمضة والاستنشاق حتى صلى تمضمض واستنشق، وأعاد الوضوء للصلاة - وفى نسخة فلا إعادة عليه ـ وفي نسخة إلا الجنب إذا نسى المضمضة والاستنشاق حتى صلى تمضمض واستنشق وأعاد الوضوء والصلاة.

(1) هو الفقيه موسى بن أبى جابر الأزكوى حجة أهل العلم في الدين