الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٩369
و من غيره - قال يروى عن النبي الله و أنه مضى على رجل يتوضأ ويستعمل
الماء كثيرا، فقال عليه السلام، لا نتجو الماء تجا (1) وسنوه سنا وبثوه بنا. ومن غيره - عن أبى الحوارى رحمه الله، وهل يجوز الوضوء بالندى؟ فإذا كان يجرى فلا بأس، فأما بعصر فلا كذا.
قال نبهان (2) رحمه الله، ومن غيره - قال: معى إذا مس الرجل من المرأة ما فوق الكف انتقض وضوؤه ويأثم، وإنما يلزمه النقض هاهنا بمعنى الإثم -؟
ومنه قال، يأثم بلا نقض وسل عنها.
ومن غير الكتاب والزيادات - وعرفت أنا أن نقض الوضوء مختلف فيه من أصلين إثم، وضمان، فقال بعض ما كان مؤمم فعله فهو ينقض الوضوء، وقال آخرون لا ينقض إلا ما كان يفعله ضامنا كالنظر واللمس، والشم، و ذكر الفروج بأقبح أسمائها، وما أشبه ذلك فالذى ينقض مخرجه مخرج الإثم والله أعلم. رجع إلى زيادة الكتاب -
ومن غيره ـ وأما ما ماذكرت فى أمر الرجل الذي كان في بعض جوارحه عقر فيه دم ليس بفائض، ثم توضأ للصلاة، وأجرى يده على المقر وصلى، وذهب أثر الدم - فعلى ما وصفت، على حسب ما أعرف من قول الشيخ، فأحب له الإعادة لما صلى قبل هذا بذلك الوضوء، إلا أن يطهر ذلك الموضع ويقوضاً
(1) مج الماء تفريقه وبعثرته وتبديده، وسنوه أى صبوه (2) هو
الفقيه العماني أبو عبد الله نبهان بن عثمان من أهل سمد نزوى، عالم ثقة
(24 - جامع ابن جعفر / 1)