الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٠

وضوء ا كاملا عن طهارة، وذلك أنه قال: وإن كان الدم غير فائض فإنه إذا جرى عليه الماء فى هذا الوضوء فاض منه الماء الذى قد جرى عليه تنجس ذلك الذي قد جرى عليه الماء الأول. فإذا تنجس ذلك بطل الوضوء فافهم.

ذلك

وأما حسب ما وجدت عن أبى الحوارى رحمه الله، فقال: ذلك الماء طاهر إلا أن يخرج ذلك الماء من ذلك الموضع متغيرا من الدم، فعلى هذا القول فليس عليه إعادة الصلاة حتى يعلم أنه خرج ذلك الماء الذي وقع في ذلك الموضع من ذلك الدم متغيرا، ثم هنالك يفسد وضوؤه، فافهم الفرق في ذلك، وإن أخذ بالقول الأول فهو أحوط، وإن اتسع بهذا فهو وجه صواب إن شاء الله

وعن ماء يكون فى الصفا قدر جرتين أو أقل أو أكثر، والماء يطرح عليه ولا يرى يخرج منه شيء هل يتوضأ منه للصلاة أو يغسل منه من الجنابة؟ فمعى

أنه قد قيل، يجوز ذلك إذا كان يدخله الماء الجارى.

وعن المريض إذا لم يقدر يوضئ نفسه يجوز له أن يتيمم ويصلى أم يلزم أهله أن بوضئوه؟

فعى، أنه قيل إذا زال عنه هو حال العذرة بنفسه فليس عليه هو أن يستعين بغيره، ويقيمم، ويصلى، وقيل: عليه أن يستعين بمن تجوز له الاستعانة به في الصلاة بمثل ذلك، وإذا ثبت معنى الاستعانة منه لم يبعد عندى أن يكون على من

استعان به أن يعينه إذا قدر على ذلك.

و من

طعنته سلاة فى إثره وهو على وضوء أو غير وضوء هل يتم وضوءه