الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٣-
وعن أبى معاوية فما يوجد عنه: أنه إذا شك في وضوئه بعد أن يدخل في الصلاة ولم يكملها فعليه أن يتوضأ ولا تنفعه الصلاة على الشك في الوضوء، فإذا
فرغ من الصلاة ثم شك في الوضوء فلا إعادة عليه
ومن غيره - قال: نعم، وذلك إذا شك فلم يدر توضأ أو لم يتوضأ، وأما
إذا توضأ، ثم خرج من الوضوء، فشك أنه لم يغسل شيئاً من جوارحه فلا إعادة
عليه، وهو على وضوئه، وكذلك إذا قام من موضع الوضوء على أنه توضأ
ثم شك في الوضوء كله لم يكن عليه إعادة، وكذلك إذا مضى على أنه يتوضأ فمضى على ذلك وهو ذاكر للوضوء حتى أخذ فى الوضوء، وقام على أنه قد توضأ، ثم شك فى الوضوء، فلا إعادة عليه حتى يستيقن على شيء بعينه
وقيل في رجل توضأ ونسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة، قال: إن كان في لحيته شيء من الماء فليضرب، ثم فليمسح رأسه ثم يرجع يصلى، قال: وقد قيل: إنه إذا نسى حتى دخل فى الصلاة أعاد الوضوء، وإن ذكر قبل أن يدخل في الصلاة أعاد العضو الذى نسيه، فإذا نسيه حتى صلى أعاد الوضوء والصلاة
وسئل أبو معاوية رحمه الله عن رجل نظر إلى ركبة رجل همداً أو سرته،
هل ينقض وضوؤه؟ قال: لا ينقض وضوؤه حتى ينظر إلى العورة.
قلت: فإن مسح رجل لرجل سرته من علّة؛ قال: أرجو أن لا يكون عليه بأس إن شاء الله.
قال غيره - قلت: فإن كان فى المسجد، فكان فيه من لا يستر فخذه وركبقيه
6