الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٤- 374
مثل جندي أو باد (1)، ونظرت إليه أينقض الوضوء؟ وقلت: إن كان نائما في المسجد ودخلت وعورته بادية فنظرته؟ - فإن نظرت فلما استبان لك ما لا يجوز لك النظر إليه غضضت (2) فلا ينقض ذلك الوضوء، وإن أدمت النظر من بعد أن استبنت انتقض الوضوء إلا الركبة والسرة، فقد رخص في ذلك بعض المسلمين. قال غيره: ومعى، أنه يعنى بالمورة الفرجين، وأنه لا ينقض الوضوء إلا
النظر إلى أحدهما على التعمد، ومعى أنه قد قيل ذلك
وعن الماء المستقر نحو ثلاث قرب أو أقل أو أكثر يستنجى الرجل منه، ويتوضأ، ويرجع الماء الذي يستنجى به فيه، ثم يجيء آخر، فيفعل مثل ذلك قال: أحب إلى أن يطلب غيره.
قلت: فإن كنت في سفر أتيمم بالصعيد أو أتوضأ به؟ قال: بل تتوضأ به، وهو أطهر من الصعيد، ولا يفسده ذلك
وقال غيره: وإن كانت أثرة الكلب رطبة ووطئ عليها المتوضئ نقض
الوضوء، وإن كانت أثرة الكاب يابسة وأثر الموضئ رطبة لم ينقض وعن الرجل الذى يتوضأ للصلاة، فإذا بقى عليه غسل رجليه خاض بهما الماء
قليلا أو كثيرا، قلت: هل يجزيه ذلك عن العرك، ويقوم مقام العرك؟ فإذا همت الحركة موضع الوضوء من رجليه بقدر عركة واحدة من ممر الماء
أجزأه ذلك عندى على حسب ما قيل.
(1) أى رجل من أهل البادية.
(2) غض البصر خفضه وتحويله.