الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٧

كانت الدلاء مركبة على الأطوى فهذه لا ضمان عليه، إن عنى هذه الدلاء معنى من غيره إذا لم يحدث فيها حدثا منه، وإن كانت هذه الدلاء ليست بمركبة على الأطوى وإنما هي في عرشهم أو في بيوتهم التي يسكنونها، وقد خرجوا منها قلة أن تستقى بها ويتوضأ للصلاة، ويشرب من الظمأ وهو ضامن لتلك الدلاء إذا كان على هذا الوجه الذى وصفت لك

و من غيره ـ عن ماء فى إناء يشرب منه كلب ولا أقدر على غيره أتوضأ منه أو أتيمم؟ قال: التيمم أحب إلى وعسى إن توضأ أجزأه. ورجل توضأ فلما فرغ

خرجت ريح: قلت أعليه استنجاء؟ فقد قيل: لا.

قلت: أو كان نائما وخرجت من ريح، ولم يستيقن على ذلك أنه خرجت منه

نجاسة، هل عليه استنجاء؟ - فقد قيل لا.

ووجدت في الأثر. قال: سمعت بعض أهل المعرفة يقول: إلا أن تخرج الريح

رطبة فعليه الاستنجاء

وقلت، ولو كان توضأ، وأراد أن يصلى فسمع صوتا كصوتها أو شم ريحا أو شبه ذلك فلم يستيقن، فإذا كان في غير أوقات الصلاة لم يجد شيئا من ذلك، فلما كان كذلك تركه، ولم يعد الوضوء وصلى بوضوئه، هل له ذلك حتى يعلم أنه خرج منه شيء؟ فنعم، له ذلك عندى على ما ذكرت، لأنه [على] هذا يخاف أنه من الشيطان.

وقلت: لو شم ريحا أو سمع صوتا واشتبه عليه، فلم يعرف صوتا أو ريحها أو