الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٨

- 378

غير ذلك فلم يستيقن على خروج شيء فصلى، هل له ذلك ك؟ فنعم: ا: له ذلك عندي وقلت: لو سمع صوتا أو شم ريحا، فلم يعرف منه أو من غيره، وصلى، هل

له ذلك حتى يستيقن؟ فنعم: له ذلك عندى.

وقلت: لو كان الإنسان على وضوء ثم مس عذرة يابسة أو نجاسة غيرها

يابسة، هل يتم وضوؤه؟ فقد قيل: يتم إلا الميتة فقد قيل فيها باختلاف إذا كانت يابسة، وأحب فسادها - نسخة - أن لا تفسد

ومن مس فرج امرأته وهى على وضوء وتمس منه هي ذلك، وهى على وضوء فقال إنما ينتقض على الماس منهما غير الممسوس، قال الحسن بن أحمد قيل عليه

النقض والله أعلم.

قال جابر بن زيد (1) رحمه الله عن الرجل يكون في صلاته، فيصيب عقبه (2) ذكره أيعيد الوضوء؟ قال: لا. وكان بعضهم يقول إذا أصاب حدود الوضوء

توضأ. وكان بعض قومنا يقول ما أبالى مسسته أو مسست أنى

وسئل جابر رحمه الله عن المرأة تكون فى الصلاة فيصيب عقبها فرجها أفتعيد

الوضوء والصلاة؟ قال لا

و من غيره - وعن رجل يجلس فى الصلاة فيمس عقبه فرجه، قال: انتقضت

صلاته ووضووه.

(1) الإباضية يصدرون فى جميع أمورهم عن رأى إمامهم جابر بن زيد.

(2) العقب هو مؤخر كعب القدم.