الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٧

فرائض الوضوء ست خصال: الماء الطاهر، والنية، وغسل الوجه، واليدين،

ومسح الرأس، وغسل القدمين.

الحجة فى وجوب النية قول الله تعالى: «وما أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ

لَهُ الدِّين (1)) والنية عقد بالقلب، وعزيمة على الجوارح.

والحجة في وجوب غسل الأعضاء قول الله تعالى «يأيها الذينَ آمَنُوا إِذا كنتم إلى الصلاة، الآية.

والحجة في وجوب غسل القدمين أن الغسل أولى من المسيح عليهما، وإن كانا في التلاوة سواء (3).

والسنة فى الوضوء ست خصال: التسمية، وغسل اليدين، والاستنجاء، والمضمضة، والاستنشاق، ومسح الأذنين.

الحجة في التسمية قول النبي: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عند وضوئه (4). الحجة في غسل اليدين قول الرسول عليه السلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء فى الماء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت

(1) الآية مدنية رقم ه من سورة البينة

(2) الآية مدنية رقم 6 من سورة المائدة

(3) في الآية الكريمة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برء وسكم وأرجلكم إلى الكمبين، بنصب أرجلكم عطفا على أيديكم، فالغسل منصب على الأرجل، ومن أجاز المسح على الأرجل جعل العطف على ر، وسكم.

(4) أخرجه البخارى وأحمد وأبو داود وابن ماجه والطبراني والحاكم عن أبى هريرة،

والربيع عن ابن عباس.