الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩١رجع
- 391 -
وأما أهل الإسلام فلا نرى على من يمس ميتا مسلما من أهل الولاية نقضا رطبا كان أو بايسا، قبل الغسل أو بعده، إلا أن تقع يده على أذى، وقد يوجد أن من غسل الميت يتوضأ، وذلك عندى لحال الأدى، وأما إذا كان من أهل الولاية ولم يمس الفرج ولا الأذى فلا نقض على وضوئه، وأما من ليست له ولاية من أهل القبلة، فمن مسه قبل أن يطهر وهو رطب أو يابس انتقض وضوؤه، ولا نقض على من مسه بعد أن يطهر وهو رطب أو يابس
وكذلك حفظنا
ولعل في بعض القول - أن على من مس الميت النقض على كل حال.
وكذلك الخمر ولحم الخنزير حرام، قايله وكثيره، ومن مسه فقد انتفض
مس
وضوؤه، ومفسد لما وقع فيه، ومس الفروج كلها عندنا ينقض الوضوء إلا. الدواب، وكذلك إن مس فرجه أو فرج زوجته فقد اختلف الفقهاء في ذلك. منهم من قال إذا مس الذكر والأنثيين أو الدبر انتقض وضوؤه، ومنهم من لا يرى النقض إلا فى مس الذكر ما مس منه أو الدبر، ومنهم من قال، لا ينقض الوضوء إلا في مس الكوين (1) على العمد والخطأ، وهو قول أبى على، وبه نأخذ. و بعض لم ير باحطأ بأسا. ومن وقعت يده على ذكره ولم يعلم. مست السكوا أو لم تمسه فلا نقض عليه حتى يعلم أنه مس الكوا
(1) مس الكوا وهو خرق الفرج.