الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٢392
ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح عليه النقض وقال الله تعالى: «قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحفَظُوا فُروجَهُمْ) إنما هو النقب أو الذكر كله. وقال أيضا محمد بن المسبح وأسند عن النبي الله من أفضى بيده إلى ذكره فلا يصل
حتى يتوضأ (2)
- رجع -
وأما الصبيان الذين لم يستر واعوراتهم، ولم يكونوا في حد ذلك من الإناث والذكور، فلا ينتقض الوضوء بالنظر إلى فروجهم ولا مسها إلا النظر إلى نفس
فرج الجارية أو مسه على العمد، فإلى أحب أن ينقض من ذلك.
ومن غيره - ومن نظر إلى فرج صبية نائمة فلا بأس، وإن نظر إلى جوف فرجها انتقض وضوؤه، قال محمد بن المسبح: إذا نظر الشق انتقض وضوؤه ولو كانت صبية.
ومن غيره ـ وما عندنا نقض على من نظر عورات الصبيان قبل البلوغ إلا أن النظر فيه وحشة إلا من استحيا وذلك في الذكور.
- رجع - وكذلك
من مس فرج الغلام وهو رطب، أو يده رطبة، فقد قيل إنه
ينقض، إلا أن تكون تلك الرطوبة مما طهر به
و من غيره ـ وقال محمد بن المسبح، من مس فرج الصبى أعاد الوضوء
(1) الآية مدنية رقم 30 من سورة النور
(2) أخرجه ابن ماجه والأثرم، وصححه أحمد وأبو زرعة ولفظه عندهم عن أم حبيبة قالت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، من مس فرجه فليتوضأ.