الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٣- رجع -
393
والنظر إلى فروج الرجال والنساء ينقض الوضوء إذا تعمد لذلك. ولا بأس
بالخطأ، وأما المس فينفض عندنا، العمد فيه والخطأ
ومن غيره ـ قال: نعم، ذلك مس الفروج، وأما مس ما دونها فلا ينقض النساء والرجال إلا على العمد، وأما الخطأ فلا من!
- رجع -
وقال من قال: إذا كان الذكر من الخيل والحمير رطبا ومسه انتقض وضوؤه، وأما نظره إلى فرجه أو فرج زوجته أو جاريته فلا نقض في ذلك
ومن غيره ـ وذكر أبو زياد عن أبى عبد الله الخراساني، أن من نظر إلى فرج نفسه متعمدا من غير حاجة ينقض الوضوء إلا أن يكون لدغه شيء فضرب ييده على ثوبه وأبصر أو خاف أن يكون خرج من ذكره شيء، فضرب بيده على ذكره من فوق الثوب وأبصر، فذلك لا ينقض الطهر.
وقال أبو زياد: وسألت ها شما (1) رضى الله عنه عن ذلك فقال: إذا أبصر فرجه متعجباً انتقض وضوؤه، وأرجو أن ذلك حفظت من بعض الآثار، فينظر في ذلك إن شاء الله، ويوجد عنه، إن نظر الرجل فى فرج زوجته كنظره إلى فرج نفسه في الطهور، فأما أبو عبد الله محمد بن محجوب رحمه الله فقال: ليس عليه
نقض طهوره إذا نظر إلى فرج امرأته متعمدا، والله أعلم
(1) الشيخ هاشم بن عبد الله الخراساني فقيه مشهور