الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٤رجع -
394
ولا فيما نظر من أبدان النساء اللاتى لا يحل له نكاحهن مثل أمه وابنته وأخته وعمته وخالته وجدته. ولا نحب له أن يتعمد إلى ذلك إلا النظر إلى الفروج
منهن، فإن ذلك لا يحل له، وإذا تعمد انتقض وضوؤه، والله أعلم.
قال غيره: إنه إذا أبصر من ذوات محرم منه من أسفل من السرة وأعلا من الركبة متعمداً انتقض وضوؤه، وهى منه بمنزلة الرجل من الرجل في هذا.
رجع -
وأما النساء اللاتى يحل له نكاحهن فمن نظر من امرأة ليست بمحرم منه وجهها وكفيها متعمداً فلا بأس. ولا نقض على وضوئه، إذا لم يكن لشهوة،
ولو مس ذلك منها، أو أدخل يده في فيها بلا أن يجيز له ذلك إلا من عذر.
ومن غيره ـ قال أبو الحوارى: إذا مس كفها أو وجهها متعمداً بشهوة
انتقض وضوؤه
رجع -
وإن نظر إلى غير ذلك متعمداً فقد انتقض وضوؤه
وعن غيره ـ قال محمد بن المسبح: إذا نظر إلى ذلك منها متعمداً لشهوة
انتقض وضوؤه.
رجع -
وقد رخص بعض المسلمين في أمر النساء اللاتي يتبرجن، ويخالطن الرجال
6